|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
ميثاق اتحاد الجاليات وجمعيات الصداقة السورية الأوروبية مقدمة: تمتينا لجسور الصداقة وتوطيدا للعلاقات التاريخية والثقافية القائمة بين سورية والدول الأوروبية،وتقديرا من الجاليات السورية المقيمة في القارة الأوروبية لهذه الدول شعوبا وحكومات، واحتراما للدور الفاعل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية،تحقيقا للأمن والسلام العالميين، ومن أجل تبادل المصالح المشتركة لما فيه خير أوروبا وسورية، وفي إطار الرؤية العامة لتفعيل دور المغتربين السوريين وفاء للبلدان التي احتضنتهم، يأتي انطلاق هذا الاتحاد "اتحاد الجاليات وجمعيات الصداقة السورية الأوروبية" ممثلا بميثاقه كأساس فكري ومرجعية نظرية وتنظيمية نسترشد بها في نهجها لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها ..... آملين أن يكون هذا الاتحاد بصمة ايجابية تساهم في رفد الحوار الأوروبي السوري بعناصر بناءة تؤسس لمستقبل أفضل نتطلع إليه جميعا. التعاريف يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في تطبيق هذا النظام كما هو مبين بجانب كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. - الجالية: الجالية العربية السورية - الهيئة الاغترابية: كل تنظيم اغترابي غير حكومي يضم المغتربين السوريين في دولة أوروبية سواء كان رابطة أو جمعية أو نادي. - الوطن الأم: الجمهورية العربية السورية - الاتحاد: اتحاد الجاليات وجمعيات الصداقة السورية - الأوروبية ( الفصل الأول ) الاسم - المقر – الصفة القانونية – الدورة العادية المادة /1/ الاسم: " اتحاد الجاليات وجمعيات الصداقة السورية الأوروبية". المادة /2/ المقر الدائم: مدينة بون جمهورية ألمانيا الاتحادية المادة /3/ الصفة القانونية: الاتحاد هيئة غير حكومية ولا ربحية تضم تجمع الهيئات الاغترابية السورية من روابط ونواد وجمعيات صداقة سورية أوروبية، يسعى إلى تحقيق أهدافه المنصوص عنها في الميثاق ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها في الدول الأوربية وسورية، ولهذا فهو يكتسب شخصيته القانونية بموجب تسجيله لدى دوائر المحكمة الابتدائية المختصة في مدينة بون ، وهو يخضع في ممارسة وظائفه وإدارة أعماله لقواعد القانون المدني الألماني، القانون الخاص (أحكام ونظام الجمعيات). كما يتم تخصيصه تحت رقم خاص في سجلات المحكمة بإضافة حرفي (e.V.) كرمز لاعتماد التسجيل لدى المحكمة المختصة. • (e.V.) تعني هيئة خيرية مسجلة المادة /4/ يتم اعتماد شعار (Logo ) كعلامة مميزة للاتحاد ويكون له حق الاحتكار عليها . المادة /5/ الدورة العادية هي سنة تقويمية ( الفصل الثاني ) الأهداف – آليات عمل الاتحاد - العضوية المادة /6/ أهداف الاتحاد: 1. التنسيق والتعاون بين الهيئات الاغترابية السورية وجمعيات الصداقة عل المستوى الأوروبي في العمل والاتجاه خدمة للمصالح المشتركة السورية – الأوروبية. 2. تفعيل جسور التواصل بين المغتربين السوريين ووطنهم الأم وتعميق الانتماء إليه تأسيسا لمستقبل يكون الجيل الثاني مادته وغايته تعزيزا لأواصر الصداقة بين الشعب السوري والشعوب الأوروبية. ومتابعة استجابة الحكومة السورية لتوصيات واقتراحات المغتربين. 3. بناء استرتيجية عامة هدفها التعريف بسورية تاريخا وحضارة والعمل لتوضيح الصورة الحقيقية لبلادنا لدى المجتمع الأوروبي. 4. لأن اللغة هي المبتدأ - العمل على وضع خطة عمل عامة تهدف إلى تعليم اللغة العربية ولاسيما للجيل الثاني الذي ولد في البلدان الأوروبية وإيجاد الطرق العلمية المعاصرة والكفيلة بخلق ذهنية قابلة لتعلم لغة الضاد عند الأوروبيين إغناءً وإئراءً للثقافة الأوروبية. 5. دعم عملية اندماج المغتربين السوريين في المجتمعات الأوروبية وتشجيع انخراطهم في ميدان الشأن العام سياسيا واجتماعيا وثقافيا من أجل تشكيل قوة فاعلة خدمة للمصالح المشتركة. 6. البحث عن السبل الكفيلة بدفع الحوار السوري الأوروبي قدما إلى الأمام. المادة/7/ يتم تسجيل الاتحاد كهيئة غير حكومية غير ربحية مما يؤهلها بشروط وأنظمة الإعفاء من التكليف الضريبي على المؤسسات الاقتصادية. المادة /8/ أ- عضوية الاتحاد: تمنح عضوية الاتحاد للهيئات الاغترابية السورية المسجلة رسمياً في الدول الأوروبية شرط أن ينُص نظامها الداخلي على توطيد العلاقات بين سورية والبلد الأوروبي المسجلة فيه، وأن لا يكون في روحه معارضاً لنظام الاتحاد الداخلي. ب- الحصول على العضوية: 1- يتم تقديم طلب الحصول على عضوية الاتحاد إلى الهيئة الاغترابية قبل تسعين يوماً على الأقل من موعد اجتماع الهيئة العامة، مرفقاً بوثائق تسجيل الهيئة الاغترابية في بلد تأسيسها مع بيان رسمي حول عدد أعضائها، وبيان بالوضع المالي للرابطة وبرنامج عملها ونشاطاتها ونظامها الداخلي. وتعتبر هذه الوثائق أساساً لقبول استلام طلب الانتساب. 2- يدرس مجلس الإدارة طلب الانتساب المستوفي للوثائق الملحقة المبينة في الفقرة السابقة ويرفع توصية للهيئة العامة بشأن قبول الطلب أو رفضه. 3- يعرض الطلب في أول اجتماع للهيئة العامة، وتستمع الهيئة العامة لتوصية مجلس الإدارة بشأن قبول الطلب ثم يتم التصويت عليه. 4- يقبل طلب الانتساب إذا حصل على موافقة 50%+1 من أصوات أعضاء الهيئة العامة الحاضرين، ويتم جبر الكسر العشري لصالح القبول. 5- يمكن أن تعيد الهيئة الاغترابية التي رفض طلب انتسابها طلباً جديداً إلى الاجتماع العادي التالي للهيئة العامة وفق نفس الآلية. 6- يحق لمجلس الإدارة رفض طلب انتساب مستوفٍ للوثائق المذكورة في الفقرة (1) وذلك إذا علم أثناء دراسة الطلب تعرض الهيئة مقدمة الطلب للتحقيق القضائي، ولا يقبل تقديم طلب انتساب جديد لهذه الهيئة الاغترابية إلا بد أن تقدم ما يثبت انتهاء التحقيقات القضائية بحقها. ج- واجبات العضو: 1- المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف لاتحاد المنصوص عليها في الميثاق. 2- المشاركة في وضع خطط عمل الاتحاد وبرامجه التنفيذية. 3- تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه. 4- التقيد بتنفيذ القرارات التوصيات الصادرة عن الهيئة العامة في مؤتمرها السنوي والقرارات الصادرة عن رئاسة الاتحاد ومجلس إدارته بحسب اختصاص كل منهما. 5- إعلام مجلس الإدارة عن التعديلات والتغيرات الهامة التي توافق عليها التي يوافق عليها من قبل مجلس إدارة الهيئة الاغترابية وهيئتها العامة. وكذلك كل تغيير يطرأ على عنوان ورقم هاتف وفاكس والبريد الإلكتروني وصفحة الإنترنيت ليتم توزيعها على أعضاء الاتحاد. د- حقوق العضو: 1- الانتخاب والترشيح إلى كافة هيئات الاتحاد. 2- المشاركة في مناقشة التقارير المقدمة إلى اجتماع الهيئة العامة. 3- المساهمة في صنع القرار بإبداء الرأي والاعتراض على كل ما يخالف أهداف الميثاق. 4- المساهمة في تطوير عمل الاتحاد من خلال تقديم الاقتراحات. هـ- انتهاء أو تعليق العضوية: 1- تنتهي عضوية هيئة ما في الاتحاد إذا سحبت عضويتها من الاتحاد أو انحلت في بلد تسجيلها، وذلك بشطب قيدها من سجلات. 2- يحق لمجلس الإدارة تعليق عضوية هيئة اغترابية ما في حال: a. تعرضها للتحقيق القضائي أو عملها على الإضرار بصورة الاتحاد و الإخلال بميثاقه. b. امتناعها عن دفع مستحقاتها عن عضوية الاتحاد لمدة سنة كاملة و ذلك رغم تلقيها إنذاراً خطياً بالدفع. 3- يحق لمجلس الإدارة أن يشطب عضوية اغترابية ما من الاتحاد وفقاً للآلية التالية: 4- أن يقدم طلب خطي بذلك من قبل ثلث أعضاء الهيئة العامة، ويعتبر قرار شطب العضوية نافذاً في حال حصل على أغلبية ثلثي مجموع أعضاء الهيئة العامة الحاضرين. 5- إذا صدر حكم جزائي بحق الهيئة الاغترابية المعنية بالإدانة وهنا تكفي الأغلبية البسيطة 50%+1 في التصويت على قرار بشطب العضوية يقدمه مجلس الإدارة. (الفصل الثالث) هيكلية الاتحاد – نظام إدارة الجلسات المادة /9/ تتكون هيكلية الاتحاد كما يلي: أ- الهيئة العامة (المؤتمر العام للاتحاد): 1. تتشكل الهيئة العامة للاتحاد من الهيئات الاغترابية الأعضاء، ويكون لكل هيئة اغترابية صوت واحد في الهيئة العامة أثناء التصويت والانتخابات حيث تكون عضوية العامة للهيئات الاغترابية وليس للأفراد الممثلين لها المنتدبين لحضور الاجتماع. 2. تتمثل كل هيئة بمن تنتدبهم إلى لاجتماع. 3. تعقد اجتماعات الهيئة العامة مرة في السنة في بلد الرئاسة عرفاً وليس إلزاماً خلال ثلاثة أشهر من مضي عام بعد آ خر اجتماع للهيئة العامة. ب-مهام الهيئة العامة: 1. تعديل ميثاق الاتحاد وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. 2. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 3. دراسة التقارير السنوية حول نشاطات الاتحاد واعتماد خطة العمل السنوية، ودراسة التقارير المالية السنوية وتبرئة ذمة أمين الصندوق بعد مناقشة التقرير المالي. 4. قبول طلبات الانتساب وذلك بأغلبية 50%+1 من الأعضاء الحاضرين. 5. البت في قرارات شطب العضوية وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. 6. حل الاتحاد وذلك يتطلب أغلبية أربعة أخماس مجموع الأعضاء. 7. تعتبر اجتماعات الهيئة العامة مكتملة النصاب بحضور 50%+1 من الأعضاء وإذا لم يتحقق هذا النصاب ترفع الجلسة لمدة ساعة يعقد الاجتماع بعده بمن حضر على أن يذكر ذلك بوضوح في الدعوة إلى الاجتماع. ج- مجلس الإدارة: ويتألف من 9 أعضاء وذلك حسب التخصص الوظيفي التالي: الرئيس نائب الرئيس أمين السر أمين الصندوق مسؤول العلاقات العامة والإعلام عضو مجلس إدارة عضو مجلس إدارة عضو مجلس إدارة احتياط عضو مجلس إدارة احتياط 1. يعيَّن مجلس إدارة تاسيسي تكون ولايته لمدة عام واحد يستكمل إجراءات التسجيل و شراء مقر للاتحاد. 2. تتم عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة مباشرة من الهيئة العامة وذلك لكل منصب على حدة ولمدة ثلاث سنوات. 3. جميع أعضاء مجلس الإدارة هم الأشخاص الطبيعيين. 4. يشترط على كل من المرشحين لمنصب الرئيس أن يكون قادراً على تخصيص الوقت والجهد اللازم للعمل وأن يتقدم ببرنامج شامل حول الفعاليات السنوية للاتحاد مع تصوراته حول آلية عمل الاتحاد لتحقيق أهدافه. 5. يزاول أعضاء مجلس الإدارة وظائفهم المسندة لهم بحكم القانون وهذا الميثاق لمدة ثلاث سنوات، وعليهم الاستمرار بشغل مناصبهم حتى يتم انتخاب مجلس إدارة جديدة تقوم بتولي مهامها. 6. في حال استقالة أحد الأعضاء قبل انتهاء مدة تكليفه، يتم تعيين بديل له من بين أعضاء المجلس الاحتياطيين وذلك حتى حلول الانتخابات القادمة. 7. تقدم استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة إلى رئاسة الاتحاد. 8. يتولى مجلس الإدارة المنتخب مهامه بعد شهرين من تاريخ انتخابه حيث تكون هذه الفترة (شهرين) فترة انتقالية يعمل فيها مجلس الإدارة القديم ومجلس الإدارة المنتخب معاً حيث يسلم المجلس القديم الأعمال و المهام للمجلس المنتخب ويطلعه على آلية سير العمل ضماناً لحسن سير الأعمال الإدارية للاتحاد. 9. تشكَّل لجان في الاتحاد يرأس كل لجنة عضو من مجلس الإدارة وهذه اللجان هي: لجنة سياسية، لجنة الثقافة والإعلام، لجنة الاقتصاد والأعمال، لجنة العضوية والشباب. د. مهام مجلس الإدارة: 1. يتولى مجلس الإدارة للاتحاد جوانب العمل الإدارية و التنظيمية بما يضمن حسن سير أعمال الاتحاد لتحقيق أهدافه و تنفيذ خطة عمله السنوية و التواصل الدائم بين أعضائه. 2. يستمد مجلس الإدارة اختصاصاته القانونية في تمثيل الاتحاد حول كل ما يخص قضاياه التعاقدية والقضايا التنظيمية من هذا الميثاق من أحكام القانون المدني المختص في بلد التسجيل. 3. يحق لمجلس الإدارة تخويل سلطاته كاملة أو جزء منها لهيئة أو لجنة معينة وذلك لفترة محدودة بتفويض خاص، على أن يسجل خطياً ويصادق عليه من الهيئة العامة و الكاتب بالعدل مع مراعاة نصوص القانون في بلد التسجيل. 4. وضع برنامج عمل تنفيذي سنوي يتناول النشاطات لتفعيل الاتحاد وتحديد آلية عمل متابعة لتنفيذ الخطة السنوية. 5. التحضير لاجتماعات الهيئة العامة وتنظيم جدول أعمالها و التحضيرات العملية المطلوبة لعقد هذه الاجتماعات. 6. اعتماد برنامج زمني لتنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة ورفع تقرير دوري عن مراحل التنفيذ الأعضاء. 7. إدارة أعمال المحاسبة المالية وتقديم بيان سنوي حول الميزانية للهيئة العامة وإدارة الضرائب. 8. تقديم الاقتراحات اللازمة فيما يتعلق ببرنامج عمل ونشاطات الاتحاد مع دراسة استراتيجية حول تنفيذه من الناحية المالية والتنظيمية. 9. التنسيق بين الروابط والجمعيات الأعضاء ومعاضدتها في تنفيذ برامج عملها و الوصول إل أهدافها. 10. إصدار القرارات الإدارية التي تهدف إلى تنظيم أسلوب عمل الاتحاد و التعامل ضمن هيئاته و ما ينبثق عنها من لجان وفيما بينها من حول توزيع المهام و الاختصاصات. 11. إنشاء أرشيف لتوثيق أعمال الاتحاد و مراسلاته ووثائق اجتماعاته وفعالياته ووضع نظام إدارة وتحديث لهذا الأرشيف. هـ-رئاسة الاتحاد: 1- تكون رئاسة الاتحاد دورية بين الدول التي تمثلها الهيئات الاغترابية الأعضاء. 2- يعتمد التسلسل الأبجدي اللاتيني في انتقال الرئاسة دورياً بين الدول الممثلة بهيئات اغترابية أعضاء في دول الاتحاد ما لم تقر الهيئة العامة في أحد اجتماعاتها مخالفة هذه القاعدة لأسباب موجبة. 3- يتولى رئيس الهيئة الاغترابية الممثلة للدولة التي تؤول إليها رئاسة الاتحاد، والمنتخب أصولاً في تلك الهيئة مهام رئاسة الاتحاد المحددة في هذا الميثاق ويسمى رئيساً للاتحاد وذلك في الدول التي تؤول إليها الممثلة بهيئة اغترابية واحدة. 4- عندما تؤول الرئاسة إلى دولة ممثلة بأكثر من هيئة اغترابية واحدة، تتولى الرئاسة هيئة رئاسة مؤلفة من رؤساء الهيئات الاغترابية الأعضاء الممثلين لتلك الدولة، تتولى هذه الهيئة التي تسمى هيئة الرئاسة مهام رئاسة لاتحاد المحددة في هذا الميثاق. 5- يتوافق بالإجماع الأعضاء المكونون لهيئة رئاسة الاتحاد في الدولة التي ستؤول إليها الرئاسة بحسب التسلسل الأبجدي أو ما يُتفق عليه في اجتماع الهيئة العامة على إيجاد آلية أو تسمية شخص يمثل الهيئة من بين الأشخاص المكونين لها. ويبلَّغ هذا القرار، الذي يعتبر نهائياً لا رجعة فيه، خطياً لمجلس الإدارة قبل تسعة أشهر من اجتماع الهيئة العامة الذي ستنتقل فيه الرئاسة إلى هذه الدولة. وفي حال عدم توافقهم على الآلية أو الاسم تنتقل أحقية الرئاسة للدولة التي تليها بحسب التسلسل الأبجدي وتسري على الدولة التالية نفس الشروط إذا كانت ممثلة بأكثر من هيئة اغترابية واحدة ويبلَّغ قرار التوافق الجديد لمجلس الإدارة قبل ستة أشهر من اجتماع الهيئة العامة وفي حال لم يتم التوافق في الدولة الثانية تبقى رئاسة الاتحاد للدولة التي تتولى الرئاسة في الدورة الحالية لدورة عادية إضافية وتفقد كلا الدولتين اللتين لم تتوافقا على أحقية الرئاسة في الدورة الأبجدية الحالية. 6- يُعرَّف ممثل هيئة رئاسة الاتحاد في كافة الاجتماعات و الفعاليات بـ: ممثل هيئة الرئاسة ويوقع بالتفويض عن هيئة رئاسة الاتحاد على المراسلات والوثائق التي تتطلب توقيع رئاسة الاتحاد. 7- لا يحق لأي عضو استلام مهام رئاسة الاتحاد من دون تسديد رسوم الاشتراك. و- مهام رئاسة الاتحاد: 1. ترتيب استضافة بلد الرئاسة لاجتماعات الهيئة العامة العادية والاستثنائية 2. التنسيق لعقد اجتماع الهيئة العامة مع مجلس الإدارة 3. إدارة جلسات الاجتماعات الهيئة العامة. 4. تمثيل الاتحاد في اللقاءات العامة والمؤتمرات و الفعاليات التي يدعى إليها وذلك بالتنسيق مع وزارة المغتربين. المادة /10/ الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة للاتحاد ونظام إدارة جلسات الاجتماع 1. يقوم مجلس الإدارة بدعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع العادي أو الاستثنائي للهيئة العامة بالتنسيق مع رئاسة الاتحاد . 2. توجه الدعوة عن طريق رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غياب الأول لأسباب قاهرة. 3. تتم الدعوة لاجتماع طارئ للهيئة العامة في حال طلب ذلك 50% من أعضائها على الأقل. 4. يمكن لمجلس الإدارة اتخاذ القرار بالدعوة إلى اجتماع استثنائي للهيئة العامة، وذلك بعد القيام بالاستعلام الخطي عن طريق المراسلات مادام جدول الأعمال لا يتضمن نقاط تنص على تعديل الميثاق أو تعديل أهداف الاتحاد. وتحتاج قرارات الاستعلام إلى موافقة بغالبية 50% + 1 من الأعضاء لعقد الاجتماع في هذه الحالة. 5. ينعقد اجتماع الهيئة العامة حسب للآلية التالية: a. الدعوة لاجتماع الهيئة العامة قبل ثلاثة أشهر من موعد الاجتماع، حيث يحدد فيها جدول الأعمال، مكان وزمان الانعقاد. وتعتبر رسالة الدعوة في حكم المبلغة بمرور 7 أيام على تاريخ الإرسال البريدي أو الإلكتروني. b. يبدأ الأعضاء دون مطالبة بإرسال اقتراحاتهم حول جدول الأعمال. وتقبل الاقتراحات حتى تاريخ أقصاه أسبوعين من تاريخ الإرسال البريدي أو الإلكتروني. c. يتحتم على مجلس الإدارة إضافة مقترحات جديدة على جدول الأعمال أيضا تلك التي تقدم في نفس اليوم، لكن حكما قبل افتتاح الجلسة رسميا مع استثناء المقترحات التي تتضمن تعديلا للميثاق أو طلب لفصل أحد الأعضاء أو حجب الثقة عن مجلس الإدارة أو أحد أعضائه، وذلك في حال تم تأييد هذا الطلب من قبل 50 % +1 من الأعضاء الحاضرين. d. يعتبر اجتماع الهيئة العامة مكتمل النصاب بحضور 50% +1 من الروابط الأعضاء. 6. تدار جميع جلسات الهيئة العامة أساسا من قبل رئيس الاتحاد ( رئيس الاتحاد في تلك الدورة) أو ممثل هيئة رئاسة الاتحاد، في حال تعذر ذلك لأسباب قاهرة يتولى عنه نائبه أو من تختاره الهيئة العامة لهذه المهمة. 7. تقوم الهيئة العامة بأعمال التنظيم الإدارية واللوجستية ، كما تعمل على تدوين محاضر الجلسات وتختار من يساعدها في هذا الأمر من ذوي الخبرة التقنية ويحق لها اختيار طريقة التدوين سواء منها على الأقراص المضغوطة أو التسجيلية مع النقل الكتابي أو الكتابة بشكل مباشر. ( الفصل الرابع ) أموال الاتحاد المادة /11 / يتم تحصيل اشتراك سنوي من الأعضاء تحدد مقداره الهيئة العامة في اجتماعها السنوي 1000 يورو ويعاد النظر في هذا المبلغ إذا ارتأت الهيئة العامة غير ذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة ولا يحق لاي عضو حضور الاجتماعات ما لم يسدد الاشتراك. المادة / 12 / تقبل التبرعات والهبات النقدية والعينية من الأشخاص الطبيعيين والهيئات الاعتبارية. المادة /13/ يتم اعتماد حساب مصرفي للاتحاد، يدار وينظم من قبل أمين الصندوق ضمن الاختصاصات الممنوحة له بحكم هذا الدستور والقانون الخاص تحول إليه اشتراكات الأعضاء والتبرعات المقدمة للاتحاد، ويكون بموجبه مسؤولاً عن حركة الصندوق وصحة بياناته أمام الهيئة العامة على أن تنحصر حدود مسؤوليته بالمسؤولية التعويضية حسب القانون المدني المختص. ويكون حق التوقيع لثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة ولا يصرف الشك المصرفي إلا بتوقيعين على الأقل أحدهما لأمين الصندوق. المادة /14/ تشكل لجنة للرقابة من الهيئة العامة يتلااوح عددها من 3 – 5 أشخاص مهمتها مراقبة حركة الصندوق والتأكد من صحة البيانات التي يقدمها أمين الصندوق لمجلس الادارة. المادة /15 / في حال حل الاتحاد أو تم إنهاء أو تعليق عضوية أحد الأعضاء من الهيئات الاغترابية تحدد الهيئة العامة في مؤتمرها السنوي طريقة التسوية وتصفية الأموال على أساس قانوني بناء على اقتراح من لجنة الرقابة المالية. المادة /16 / يعهد إلى مدقق حسابات قانوني معتمد في بلد التسجيل بمهام التدقيق المالي لميزانية الاتحاد السنوية. (الفصل الخامس) أحكام عامة المادة /17 / القرارات الإدارية: • يحق لمجلس الإدارة إصدار قرارات إدارية، الغاية منها رسم وتنظيم أسلوب العمل والتعامل ضمن هيئات ولجان الاتحاد وفيما بينها حول توزيع الاختصاصات ورسم حدودها. • تعتبر هذه القرارات ملزمة للجميع شرط أن لا تخالف نصوص هذا الميثاق. • يعرض مجلس الإدارة القرارات والتعاميم والتقارير الدورية المتعلقة بإدارة وتنظيم عمل الاتحاد ( بحسب اختصاصات الهيئة الذي يحدده هذا الميثاق ) على رئاسة الاتحاد قبل إصدارها لأخذ العلم. المادة /18 / يكون للاتحاد مجلس أعضاء شرف يضم الشخصيات الاعتبارية التي تقر الهيئة العامة منحها سمة عضوية الشرف بناء على توصيات من مجلس الإدارة و يضم كذلك المتبرعين إلى صندوق الاتحاد بما يزيد عن 50 ألف يورو وتطبع أسماء مجلس أعضاء الشرف على أوراق المراسلات الرسمية للاتحاد. المادة /19/ المسؤولية القانونية: لا يعتبر الاتحاد مسؤولا قضائيا عن أعمال الضرر الناتجة من أحد أعضائه إلا في حدود المسؤولية التعويضية شريطة عدم توفر نية القصد في إلحاق الضرر وان تحدث حكما ضمن إطار ممارسة أعمال ونشاطات خاصة بالاتحاد. المادة /20 / يعتمد المجلس الاستشاري الاغترابي السوري العالمي الممثل للجاليات السورية في العالم كهيئة استشارية تحكيمية للاتحاد يتم الرجوع إليها عندما تقتضي أمور المشورة والتحكيم. المادة /21 / دخول الميثاق حيز التنفيذ: • يعتبر هذا الميثاق ساري المفعول بمجرد التوقيع عليه من قبل الأعضاء المؤسسين والتصديق عليه من قبل الهيئة العامة. • تعتمد اللغة العربية كلغة رسمية لهذا الميثاق ويتم ترجمته إلى كل من اللغات الانكليزية – الفرنسية – الاسبانية والألمانية ويتقد للمحكمة الابتدائية المختصة في بلد التسجيل لاعتماده رسميا في حال استنكاف المحكمة أو الإدارات المختصة. ******* |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||