المرسوم التشريعي رقم / 21 /لعام 2002 القاضي بإحداث وزارة المغتربين
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة –1– تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم (وزارة المغتربين). المادة –2– يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي كما هو مبين بجانب كل منها: أ. الوزارة: وزارة المغتربين. ب. الوزير: وزير المغتربين. ج. المغتربون: هم العرب السوريون الموجودون في بلاد الاغتراب ممن غادروا الوطن إلى بلد أجنبي وأقاموا فيه إقامة دائمة، وكذلك من يتحدرون من أصول سورية وولدوا في بلدان الاغتراب واكتسبوا جنسيته. د. الجالية: هم المواطنون العرب السوريون الذين غادروا الوطن بقصد العمل أو الإقامة الدائمة في بلد عربي سواء اكتسبوا جنسيته أم لم يكتسبوها. المادة –3– تهدف الوزارة إلى تفعيل دور المغتربين والجاليات في تعميق الصلة بين وطنهم الأم ومغترباتهم وكذلك الروابط بينهم وبين وطنهم الأم الجمهورية العربية السورية وتنمية التعاون المتبادل معهم ومع الهيئات المنبثقة عنهم. المادة –4– تتولى الوزارة المهام التالية: أ. تنفيذ توجيهات الدولة وسياستها العامة والمساعدة في تنفيذ برامج الوزارات في كل ما يتعلق برعاية شؤون المغتربين والجاليات في الخارج، والاهتمام بشؤونهم في ضوء المعاهدات والقوانين والأعراف الدولية. ب. القيام بكل ما من شأنه تعزيز أواصر الانتماء الوطني والقومي للمغتربين والجاليات. ج. العمل بالتعاون والتنسيق مع جميع الوزارات ومختلف الجهات العامة في الجمهورية العربية السورية على تسهيل سبل التواصل بين المغتربين والجاليات في الخارج مع ذويهم بالوطن الأم الجمهورية العربية السورية والعمل على استمرار هذا التواصل في المستقبل مع أجيالهم الصاعدة. د. رعاية نشاطات المغتربين والجاليات في الخارج في المجلات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية وغيرها للحفاظ على هويتهم القومية بما يتفق مع القوانين والأنظمة السارية المعمول بها في الجمهورية العربية السورية والبلاد المضيفة للمغتربين، وكذلك رعاية روابطهم ومؤتمراتهم التي يعقدونها سواء كان ذلك داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها. ه. المشاركة في جميع الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي من شأنها رعاية النشاطات ذات العلاقة بشؤون المغتربين. المادة –6– يصدر الملاك العددي للوزارة بمرسوم. المادة –7– يحدث قسم مستقل برقم (143) وعنوان وزارة المغتربين في جدول بيان النفقات المرافق لقانون الموازنة العامة للدولة لعام 2002 الصادر برقم (68) تاريخ 1/12/2001. المادة –8– يصدر النظام الداخلي بقرار من الوزير. المادة –9– ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بدءاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 15/2/1423هـ الموافق لـ 28/4/2002م رئيـــس الجمهوريـــة بشار الأسد