تمنح وزارة المغتربين وثيقةً مصدقةً للمغترب للاستفادة منها في إتمام معاملاته الرسمية لدى الجهات الحكومية في سورية، وذلك في الحالات التالية:
1. إتمام زواج المغترب من مواطنة سورية. 2. تثبيت زواج المغترب من مواطنة أجنبية. 3. الحصول على خلاصة السجل العدلي (لا حكم عليه). 4. إصدار الهوية السورية أو تجديدها. 5. طلب إحدى الجهات الرسمية من صاحب العلاقة إبراز وثيقة صادرة عن وزارة المغتربين تثبت بأنه مغترب.
ملاحظات عامة: • تمنح وزارة المغتربين الوثائق فيما يتعلق بالبنود الثلاث الأولى للمغترب المكلف بخدمة العلم، على أن يكون حاصلاً على موافقة سارية المفعول لزيارة القطر ضمن رحلات المغتربين. • للحصول على خلاصة السجل العدلي (لا حكم عليه)، يجب أن يراجع المغترب وزارة المغتربين بشكل شخصي لمنحه الوثيقة التي تؤهله لذلك. • تمنح وزارة المغتربين الوثائق المتعلقة بالبندين الرابع والخامس للمغترب المكلف وغير المكلف بخدمة العلم على أن يحضر المغترب غير المكلف إثباتاً يفيد بأنه مغترب (صورة عن جواز سفر أجنبي، أو صورة عن الإقامة الموجودة على جواز السفر السوري، أو وثيقة إثبات إقامة حديثة صادرة عن السفارة السورية في بلد الاغتراب، أو أي وثيقة أخرى تثبت الاغتراب على أن تكون معتمدة وسارية المفعول). • يتوجب على المغترب لدى مراجعة وزارة المغتربين اصطحاب جواز سفره والهوية السورية.
للاستفسار فيما يتعلق بوثائق الاغتراب يرجى التواصل مع مديرية شؤون المغتربين في وزارة المغتربين: هاتف: 3193916 11 963+ فاكس: 3134301 11 963+ البريد الإلكتروني: webmaster@moex.gov.sy